السيد الخميني

417

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الواضح ، فلِمَ استثنوها في الميتة " 1 " ، وتركوها هاهنا ؟ ! بل ليس ذلك إلَّا لعدم كونها مستثناةً عندهم . نعم ، مقتضى كلام السيّد في " الناصريات " واستدلاله في خروج ما لا تحلَّه الحياة في الكلب والخنزير " 2 " ، جريان بحثه هاهنا أيضاً ، لكنّه ضعيف . إلحاق ولد الكافر به في النجاسة ويلحق بالكافر ما تولَّد من الكافرين ، كما عن " المبسوط " و " التذكرة " و " الإيضاح " و " كشف الالتباس " " 3 " وعن الأُستاذ : " أنّ الصبيّ الذي يبلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب " " 4 " وهو مؤذن بالإجماع . وعن " الكفاية " : " أنّه مشهور " " 5 " وقرّبه العلَّامة " 6 " ، قيل : " وهو مؤذن بالخلاف " " 7 " وهو غير معلوم . وفي جهاد " الجواهر " دعوى الإجماع بقسميه على تبعية الولد لوالديه في النجاسة والطهارة " 8 " . وعن جملة من الكتب دعوى الإجماع صريحاً على تبعية الولد المسبيّ

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 136 . " 2 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 218 / السطر 24 . " 3 " المبسوط 3 : 342 ، تذكرة الفقهاء 1 : 68 ، إيضاح الفوائد 2 : 141 ، كشف الالتباس : 210 / السطر 17 ( مخطوط ) . " 4 " مصابيح الظلام 1 : 450 / السطر 7 ( مخطوط ) . " 5 " كفاية الأحكام : 12 / السطر 11 . " 6 " نهاية الإحكام 1 : 274 . " 7 " مفتاح الكرامة 1 : 144 / السطر 4 . " 8 " جواهر الكلام 21 : 134 135 .